مرئيات المقرر(اضعط هنا)
وحدات المقرر
التشريعات الدينية والوضعية
مصادر التشريع
التشريع في عصر الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والخلفاء - رَضِوَانُ اللهِ عَلَيْهِم
التشريع من العصر الأموي إلى وقتنا الحاضر
نماذج من القضايا المعاصرة
 
 
 
الوحدة / التشريعات الدينية والوضعية  
الدروس ::  
التعريف بالتشريع الإسلامي وبيان أنواعه وحاجة الناس إلى التشريع 1
مميزات التشريع الإسلامي 2
الأسس العامة للتشريع الإسلامي 3
المقاصد العامة للتشريع الإسلامي 4
تعريف الفقه والعلاقة بينه وبين الشريعة 5
   
.:: التشريعات الدينية والوضعية | تعريف الفقه والعلاقة بينه وبين الشريعة | جامعة الأزهر | بوابة التعلم الالكتروني ::
التدريبات الشرح الصوتي الإثراءات عناصر الدرس المخرجات التعليمية الأهداف
.:: 11 ::.
المقدمة
شرح العنصر
  وصف الدرس

يتناول هذا الدرس الحديث عن تعريف الفقه لغة وشرعًا، وشرح التعريف, وبيان العلاقة بينه وبين الشريعة, وبيان أحكام المسائل الفرعية والتي لا تخرج عن ستة أحكام هي:- الفرض والواجب، والجائز، والمندوب والحرام والمكروه.

 
 
  تمهيد

تاريخ التشريع يعني التأريخ لتطور حركة التشريع، والتشريع يعني الفقه، ولذا كان من الضروري الحديث عن الفقه، وبيان علاقته بالشريعة.

 
 
المراد بالفقه وعلاقته بالشريعة
شرح العنصر
  تعريف الفقه لغة وشرعًا

1- الفقه في اللغة:- الفهم.

2- الفقه في الشرع:- عرفه علماء أصول الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية.

 
 
  شرح التعريف
1- كلمة (العلم):- يراد بها مطلق الإدراك، وليس الإدراك الجازم؛ لأن غالب مسائل الفقه ظنية، وليست قطعية.
2- كلمة (الأحكام):- جمع حكم وتعنى أحكام الفروع الفقهية، أى المسائل التي تعرض للمكلفين في حياتهم العملية وهذه الأحكام هي:- (الفرض, الواجب, الحرام, الجائز, المندوب, المكروه), وسيأتي لاحقًا شرح هذه الأحكام تفصليًا.
3- كلمة (الشرعية):- قيد في التعريف تُخرج ما لا أحكام فيه:- كالصفات والذوات وغيرذلك, وتُخرج أيضًا من التعريف:- الأحكام الرياضية والكيميائية والعقلية ونحوهما.
4- كلمة (العملية):- قيد آخر في التعريف تُخرج أحكام العقيدة والأخلاق وغير ذلك، فهي شرعية لكنها غير عملية.
5- كلمة (المكتسَبُ) بالضم:- صفة للعلم لإخراج علم الله - عزوجل - من التعريف فلا يقال له فقه؛ لأنه قديم، والفقه مكتسب.
6- كلمة (التفصيلية):- قيد أخير في التعريف، يراد بها الأحكام المستنبطة من الأدلة من الكتاب والسنة وبقية المصادر الشرعية، وهو لإخراج علم المقلد، فهو لا يأخذه من الأدلة التفصيلية.
 
 
  العلاقة بين الفقه والشريعة

1- الشريعة:- تعني كل ماشرعه الله من أحكام لخلقه، سواء تعلقت بالأخلاق أو العقيدة أو المعاملات.

2- الفقه:- قد تبين من خلال تعريفه أنه يتعلق بالأحكام الشرعية العملية فقط.

وعلى ذلك فالشريعة أعم من الفقه، وهو جزء منها. ودراستان في تاريخ التشريع تختص بدراسة تطور الأحكام العملية فقط، ونستطيع القول بأنها دراسة لتأريخ الفقه وتطوره ومصادره، ولا يدخل فيها بقية فروع الشريعة من أحكام العقيدة والأخلاق.

 
 
أحكام المسائل الفرعية
شرح العنصر
  تقديم
أحكام المسائل الفرعية من حيث الحِل والحُرمة وما بينهما, يمكن جمعها في عبارة (افعل، لا تفعل، أنت بالخيار), وهي لا تخرج عن ستة أحكام:-
1- الفرض:- يدخل تحت قول:- (افعل).
2- الواجب:- يدخلان تحت قول:- (افعل).
3- الحرام فقط:- يدخل تحت قول:- (لا تفعل).
4- الجائز أو المباح:- يدخل تحت قول:- (أنت بالخيار).
5- المندوب:- يدخل تحت قول:- (أنت بالخيار).
6- المكروه:- يدخل تحت قول:- (أنت بالخيار).
 
 
  أولًا:- الفرض

فالفرض:- هو ما طلب الشارع من المكلفين فعله على السبيل الحتم بدليل قطعي الثبوت:- كالصلوات الخمس والصيام في رمضان والزكاة والحج.

 
 
  ثانيًا:- الواجب
1- تعريف الواجب ومرتبته عند الحنفية:-
أ- التعريف:- ماطلب الشارع من المكلفين فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني الثبوت كصلاة الوتر.
ب- المرتبة:- والحنفية يجعلون الواجب مرتبة أدنى من الفرض وأعلى من السنة.
2- تعريف الواجب ومرتبته عند جمهور العلماء:-
أ- التعريف:- ما طلب الشارع من المكلفين فعله طلبًا جازمًا لا فرق عندهم بين المطلوب بدليل قطعي أوظني.
ب- المرتبة:- جمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب فهما مرادفان لمعنى واحد؛ لذا يقولون:- إن صلاة الوتر سنة؛ لأنهم لو قالوا واجبة لكانت بمعنى الفرض.
 
 
  ثالثًا:- الحرام

فالحـــرام هو:- ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم كالزنا والقتل والسرقة والقذف....إلى غير ذلك.

 
 
  رابعًا:- الجائز أو المباح

فالجائز هو:- ماخير المكلفون بين فعله وتركه دون ترجيح لجانب منهما، ويقال له أيضًا المباح كالبيع والشراء والقيام والقعود والأكل والشرب إذا لم يوجد المانع أو الموجب.

 
 
  خامسًا:- المندوب

فالمندوب هو:- كل أمر يجوز فعله ويجوز تركه، وفعله أولى من تركه كأكل الجائع, وشرب العطشان في غير صيام.

 
 
  سادسًا:- المكروه

فالمكـروه هو:- كل أمر جاز فعله وجاز تركه، وتركه أولى من فعله كأكل الشبعان, وشرب الريان.