1- كلمة (العلم):- يراد بها مطلق الإدراك، وليس الإدراك الجازم؛ لأن غالب مسائل الفقه ظنية، وليست قطعية.
2- كلمة (الأحكام):- جمع حكم وتعنى أحكام الفروع الفقهية، أى المسائل التي تعرض للمكلفين في حياتهم العملية وهذه الأحكام هي:- (الفرض, الواجب, الحرام, الجائز, المندوب, المكروه), وسيأتي لاحقًا شرح هذه الأحكام تفصليًا.
3- كلمة (الشرعية):- قيد في التعريف تُخرج ما لا أحكام فيه:- كالصفات والذوات وغيرذلك, وتُخرج أيضًا من التعريف:- الأحكام الرياضية والكيميائية والعقلية ونحوهما.
4- كلمة (العملية):- قيد آخر في التعريف تُخرج أحكام العقيدة والأخلاق وغير ذلك، فهي شرعية لكنها غير عملية.
5- كلمة (المكتسَبُ) بالضم:- صفة للعلم لإخراج علم الله - عزوجل - من التعريف فلا يقال له فقه؛ لأنه قديم، والفقه مكتسب.
6- كلمة (التفصيلية):- قيد أخير في التعريف، يراد بها الأحكام المستنبطة من الأدلة من الكتاب والسنة وبقية المصادر الشرعية، وهو لإخراج علم المقلد، فهو لا يأخذه من الأدلة التفصيلية.