1- التشريع الإسلامي هو الأقدر على تحقيق مصالح الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم، وعلاقتهم ببعضهم البعض.
2- امتاز التشريع الإسلامي بعدة أمور منها:-
أ - قلة التكاليف؛ إذ أتت في نصوص قليلة يمكن حفظها والوقوف عليها؛ لقلتها مقارنة بمجمل الآيات.
ب - نفي الحرج عن المكلفين، فليس فيه التكليف بما لا يطاق، بل بما هو مقدور ويتناسب مع طبيعة البشر؛ فإن زادت مشاق التشريع خفف عن المكلف بجملة من الرخص المناسبة؛ لتؤكد يسر الدين، ورعايته مصالح المكلفين عامة.
جـ -التدرج في التشريع:- فلم تفرض التكاليف دفعة واحدة، ولا بأسلوب واحد، ولا بتعامل متماثل مع جميع الحالات والأصول والظروف؛ بل راعت طبيعة كل فئة وظروفهم.
3- اتخذ التدرج في التشريع عدة أنواع منها:-
أ - التدرج في الدعوة، وفيمن يُدْعَى، وفي وسيلة هذه الدعوة.
ب - التدرج في التكاليف بصورة عامة.
جـ - أخيرا التدرج في تشريع الأمر الواحد.
ويلاحظ على هذه الصور التدرج من الأضعف إلى الأشد، ومن النطاق المحدود إلى ما هو أوسع وأرحب، ومن المعتاد إلى ما يطهر النفس ويمحو عنها ظلمات الجهل والكفر وقبيح العادات والأفعال.