مرئيات المقرر(اضعط هنا)
وحدات المقرر
التشريعات الدينية والوضعية
مصادر التشريع
التشريع في عصر الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والخلفاء - رَضِوَانُ اللهِ عَلَيْهِم
التشريع من العصر الأموي إلى وقتنا الحاضر
نماذج من القضايا المعاصرة
 
 
 
الوحدة / التشريعات الدينية والوضعية  
الدروس ::  
التعريف بالتشريع الإسلامي وبيان أنواعه وحاجة الناس إلى التشريع 1
مميزات التشريع الإسلامي 2
الأسس العامة للتشريع الإسلامي 3
المقاصد العامة للتشريع الإسلامي 4
تعريف الفقه والعلاقة بينه وبين الشريعة 5
   
.:: التشريعات الدينية والوضعية | الأسس العامة للتشريع الإسلامي | جامعة الأزهر | بوابة التعلم الالكتروني ::
التدريبات الشرح الصوتي الإثراءات عناصر الدرس المخرجات التعليمية الأهداف
  • المفاهيم
  • لاحظ أن
  • انتبه
  • ملخص
شرح المفهوم
إعطاء كل ذي حق حقه من غير نظر إلى جنسه أو لونه أو قربه أو بعده ممن يفصل في الحقوق أو حتى عداوته له. العدالة
المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات من دون تفريق بين جنس وجنس ولون ولون،وغني وفقير،ورئيس ومرؤوس. المساواة
عدم الاستبداد بالرأي، وإنما المشاورة والانتفاع برأي أهل الرأي والحكمة قبل إبرام الأمر. الشورى

1- الشورى اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص لذلك فلا شورى إلا في أمر غير محسوم من قبل الشرع.

2- العدالة غالبًا تتعلق بالخصومات والتقاضي، أما المساواة فقد تكون في العطاء، وقد تكون في التكليف بفعل شيء وحتى في الأمور المعنوية كالتسوية في الجلوس في المجالس والدخول على أولي الأمر..وغير ذلك.

1- لا يستشار إنسان في أمر إلا بعد التأكد من خبرته وصواب رأيه في هذا الأمر والتأكد من أنه متدين ملتزم بهذا الدين.

2- لا يصح طلب المشورة عند التحام الصفوف لقتال الأعداء؛ لأن طلب المشورة يكون للمنفعة وطلبها عند التحام الصفوف مضرة لما فيها من تباين الآراء والاختلاف.

1- من أسس التشريع الإسلامي:- العدالة المطلقة، والمساواة، ومبدأ الشورى.

2- العدالة المطلقة تعني أن الحق لصاحبه أيا كان جنسه أو لونه أو دينه.

3- تختلف العدالة عن المساواة في أن العدالة تتعلق غالبًا بالخصومات والتقاضي، أما المساواة فقد تكون في العطاء، وتكون في التكليف بفعل شيء مادي أو معنوي.

4- الشورى تعنى عدم الاستبداد بالرأي، والانتفاع برأي أهل الرأي والحكمة قبل الشروع في الأمر.

5- كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نموذجًا رائعًا في تطبيق مبدأ الشورى مع أصحابه والشواهد على ذلك كثيرة.